الحر العاملي

455

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 4 ( 2265 ) 1 - قال عليه السلام : من أخذ أرضا بغير حقها ، كلف أن يحمل ( 1 ) ترابها إلى المحشر . ( 2266 ) 2 - وسئل الصادق عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير حق فبنى فيها ؟ قال : يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حق . باب 5 ( 2267 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يصلح ( 1 ) شراء الخيانة والسرقة إذا عرفت .

--> ( 1 ) أعم من الصريح وغيره ، سمع منه ( م ) . الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الغصب ، الباب 3 ( باب أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك ) . الجديد ، 25 : 388 / 2 ( 32195 ) ، القديم ، 17 : 311 / 2 . نقله عن التهذيب : 6 : 294 / 9 و 8 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 311 / 859 . في الحجرية : . . . بغير حقها . . . ( 1 ) هذا مجاز ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 25 : 388 / 1 ( 32194 ) ، القديم ، 17 : 311 / 1 . نقله عن التهذيب : 6 : 294 / 819 ، وأيضا في 7 : 207 / 909 ، نحوه . في الوسائل : . . . بغير حقها وبنى فيها ؟ . . . الباب 5 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الغصب ، الباب 8 ( باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره ، إلا المالك ومن أذن له ، وكذا الشراء منه ) . الجديد ، 25 : 392 / 1 ( 32200 ) ، القديم ، 17 : 314 / 1 . نقله عن التهذيب : 7 : 131 / 576 ، وفي الكافي ، 5 : 228 / 4 . في الوسائل : . . . شراء السرقة والخيانة . . .